المادة 179 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 179
يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى أو كان ناشئا عن عدم الصلاحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *