المادة 212 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 213
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة بحكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *