المادة 214 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 215
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *