Call us now:
المادة 214 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 215
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة 215
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها