Call us now:
المادة 216 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 217
أ. يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
ب. لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.