المادة 222 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 223
‌أ. تسري مواعيد الطعن في جميع الأحكام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها.
‌ب. يسري الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم للخصم فإذا تعدد المحكوم عليهم يعد التبليغ ساريا بحق طالبه من اليوم التالي لتاريخ تبلغ أول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد اطراف الدعوى أو وكلائهم.
‌ج. يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.
‌د. يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
‌ه. يبلغ المطعون ضده صورة عن استدعاء الطعن.
‌و. إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد فيكتفى بتبليغه صورة واحدة عن استدعاء الطعن.
‌ز. إذا كان المطعون ضده مجهول محل الإقامة وجب على الطاعن تبليغه في إحدى الصحف اليومية وفي لوحة إعلانات المحكمة خلال مدة خمسة وأربعين يوما تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائلة بطلانه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *