المادة 225 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 226
موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه أو في آخر موطن كان لمورثهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *