المادة 229 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 230
‌أ. ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.
‌ب. يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *