Call us now:
المادة 235 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 236
أ. إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف أما إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
ب. إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
ج. إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه عن الحضور وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل الغياب جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة.
د. إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء ذاتها.