المادة 244 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 245
‌أ. لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقا بعين العقار.
‌ب. يجوز للمحكمة أن تقرر في الأحوال الأخرى في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *