المادة 245 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 246
‌أ. لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
‌ب. للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *