المادة 246 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكماتTheORSSMay 20, 2025 المادة 247 تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.