المادة 246 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 247
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *