Call us now:
المادة 248 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 249
الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.
المادة 249
الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.