Call us now:
المادة 250 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل الرابع: النقض
المادة 251
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة وذلك في الأحوال الآتية:
أ. إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 146 و147 من هذا القانون.
ب. إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تفسيره.
ج. إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء دفع بهذا أم لم يدفع.
د. إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها.
ه. إذا اغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.