Call us now:
المادة 251 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 252
للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ويرفع هذا الطعن بكتاب وتنظر المحكمة في الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية فيعد الطعن في هذه الحال موقفا للتنفيذ ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لاتباع قرار محكمة النقض.