المادة 255 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 256
‌أ. يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تطلب اختصام أي طرف في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن ولمن قررت محكمة النقض قبول اختصامه أن يودع ديوانها في ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه.
‌ب. لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.
‌ج. للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تبليغه استدعاء الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *