Call us now:
المادة 257 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 258
في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.
المادة 258
في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.