المادة 257 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 258
في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *