المادة 264 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 265
إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات.
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *