المادة 268 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 269
‌أ. اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.
‌ب. يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفقا للإجراءات العادية.
‌ج. يقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.
‌د. إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.
‌ه. يجب أن يشتمل استدعاء الاعتراض الأصلي أو الطارئ على أسباب الاعتراض تحت طائلة الرد شكلا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *