المادة 272 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 273
‌أ. إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
‌ب. إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *