Call us now:
المادة 274 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الكتاب الثاني: التنفيذ
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول: السند التنفيذي وما يتصل به
المادة 275
أ. التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.
ب. الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية وصكوك الزواج والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
ج. الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لصالح إحدى الجهات العامة أو لصالح الغير بالتعويض يجري تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.