المادة 275 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 276
‌أ. دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الأسناد في منطقتها.
‌ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *