Call us now:
المادة 277 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 278
أ. لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.
ب. لا يحجب الإيضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق أحكام المادة 218 من هذا القانون.
المادة 278
أ. لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.
ب. لا يحجب الإيضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق أحكام المادة 218 من هذا القانون.