Call us now:
المادة 279 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 280
أ. يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية حسب الحال.
ب. لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء إلا في حالات الضرورة وبإذن من رئيس التنفيذ.