المادة 280 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثاني: طلب التنفيذ
المادة 281
‌أ. يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملا على اسم المستدعي ونسبته وموطنه واسم ونسبة وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعا بالسند التنفيذي.
‌ب. تطبق أحكام المادة 105 من هذا القانون على قضايا التنفيذ.
‌ج. إذا لم يكن لطالب التنفيذ أو المحكوم عليه أو المدين أو أي طرف في الملف التنفيذي أو الوكيل عن أي منهم موطن معلوم أو مختار في الدائرة التي يتم فيها التنفيذ يجب عليه أن يتخذ موطنا مختارا في تلك الدائرة تحت طائلة تطبيق المادة 25 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *