المادة 282 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 283
‌أ. إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أينما وجدت.
‌ب. إذا انكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.
‌ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *