Call us now:
المادة 283 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 284
على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.
المادة 284
على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.