المادة 284 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 285
‌أ. لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.
‌ب. إذا كان التنفيذ موقوفا على القيام بالتزام يجب على طالب التنفيذ أن يقوم فعلا بوفاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *