المادة 288 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 289
‌أ. يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن يقرر انقاص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً.
‌ب. يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *