المادة 292 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 293
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب إليها ذلك في الأحوال الآتية:
‌أ. إذا كان المحكوم عليه قد اقر بالالتزام.
‌ب. إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *