Call us now:
المادة 294 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 295
يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه.
ب. إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.