المادة 296 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 297
يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الرابع: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *