Call us now:
المادة 301 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 302
أ. لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع أو أجور العمال الخاضعين لقانون العمل أو العاملين لدى الجهات العامة والمشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا على المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية إلا بقدر الحدود المبينة في القانون.
ب. لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية لأي من أعضاء المهن العلمية المنظمة قانونا وحصته من صناديق التعاون والإسعاف ومعونة التقاعد والوفاة إلا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة أو فرع النقابة وذلك في حدود النسب المحددة في حجز أجور العاملين في الدولة.
ج. عند التزاحم يخصص نصف الأموال المحجوزة لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.