المادة 302 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 303
لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *