المادة 304 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 305
لا يجوز الحجز على ما يملكه المزارع من الأرض الزراعية والمسكن الزراعي القائم فيها وثمارها والأدوات الزراعية اللازمة لها إلا ما يزيد عن حاجته لمعيشته مع أسرته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *