المادة 306 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 307
العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *