المادة 307 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الخامس: تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية
المادة 308
الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *