Call us now:
المادة 309 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 310
لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ. أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون.
ب. أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
ج. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.
د. أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب العامة أو قواعد النظام العام في سورية.