المادة 311 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 312
‌أ. الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة خارج سورية يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية أو وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية.
‌ب. يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المنفذ عليه في سورية.
‌ج. لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب العامة والنظام العام في سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *