المادة 320 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 321
يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *