المادة 321 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 322
‌أ. إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوبا في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقا عينيا في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به.
‌ب. لمحكمة الموضوع أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به أو تبديل مطرحه وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *