Call us now:
المادة 328 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 329
أ. يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب.
ب. يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضرا محضر الحجز.
ج. لا يعد مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.