المادة 332 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 333
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *