Call us now:
المادة 336 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 337
يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.
المادة 337
يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.