المادة 336 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 337
يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *