المادة 344 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 345
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد أطراف النزاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *