Call us now:
المادة 346 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 347
أ. يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.
ب. لرئيس التنفيذ أن يأمر بلصق ما يراه ضروريا من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.
ج. لرئيس التنفيذ أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.