Call us now:
المادة 352 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 353
أ. إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات ولصقها على ذمته.
ب. تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة 350 على كل مشترك في المزاد الثاني الذي عليه إيداع ربع القيمة المقدرة.
ج. يشمل قرار البيع الثاني إلزام الراسي عليه المزاد الأول والراسي عليهم المزاودين الطائشين اللاحقين له بالتضامن بفرق الثمن إن وجد ولا يعاد إليهم العربون الذي دفعه كل منهم إلا بعد تسديد ثمن البيع والفرق المذكور ويعد القرار سندا تنفيذيا.