Call us now:
المادة 355 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 356
أ. يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافا إليها المصاريف.
ب. ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.