المادة 356 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 357
يشمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *