المادة 357 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 358
‌أ. إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة.
‌ب. يبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *