المادة 360 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 361
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *